البحث المعروف بين الأصوليين حول إمكان أخذه في متعلق الأمر، فإنه إن قلنا بإمكانه، فلا مانع من أخذه في المسمى على هذا القول، لأن القائل بالصحيح يدعي أن المسمى لأسامي العبادات يصلح أن يقع متعلقا للحكم في الخطابات الشرعية، وعلى هذا فما يمكن أخذه في متعلق الأمر، فبإمكان الصحيحي أن يدعي أخذه في المسمى، وما لا يمكن أخذه فيه، فليس بإمكانه أن يدعي أخذه فيه وإن كان معتبرا في الصحة شرعا أو عقلا.
وأما القيود اللبية التي منها عدم المزاحم بناء على أن صحة العبادة مشروطة به، ومنها عدم النهي بناء على القول باقتضائه الفساد.
أما الأول وهو عدم المزاحم فإنه غير معتبر في صحة العبادة بناء على القول بإمكان الترتب كما هو الصحيح، وأما بناء على القول بعدم إمكانه فصحتها وإن كانت متوقفة في نهاية المطاف - على أساس أن وجود المزاحم لها مانع عن الأمر بها فعلا، ومع عدم الأمر بها كذلك لا يمكن إحراز اشتمالها على الملاك، وبالتالي لا يمكن الحكم بالصحة لتوقفها على إحراز أحد أمرين: إما وجود الأمر بها فعلا أو اشتمالها على الملاك، وإلا فلا يمكن الحكم بالصحة - إلا أنه لا يكون مأخوذا في المسمى، لأنه ليس قيدا شرعا، وإنما هو قيد لبا بحكم العقل في مورد التزاحم متأخرا عن المسمى، والصحيحي في مقابل الأعمي لا يدعى إلا وضع ألفاظ العبادات لمعنى يكون ذلك المعنى هو متعلق الأمر، فما لا يكون مأخوذا في متعلقه، فليس للصحيحي أن يدعي أخذه في المسمى وإن كان دخيلا في الصحة عقلا أو شرعا، وحيث إن عدم المزاحم لا يكون مأخوذا في متعلق الأمر شرعا، فلا يحتمل أن يكون مأخوذا في المسمى.
وأما الثاني وهو عدم النهي عن العبادة، فقد ذكرنا في ضمن البحوث السالفة