الوجود ولا في عالم المفهوم.
أجل، قد يتوهم أن الجزء يتقدم رتبة على الشرط في مقام تأثيره في الملاك، على أساس أنه بمثابة المقتضي والفاعل، والشرط في طرف الفاعل مصحح لفاعليته، وفي طرف القابل مصحح لقابليته، فلذلك يكون متأخرا عن اقتضاء المقتضي في مقام التأثير.
ولكن لا أساس لهذا التوهم، وذلك لأن تمام المؤثر في المقام إنما هو حصة خاصة من الجزء وهي الحصة المقيدة بالشرط، ولا اقتضاء للتأثير في ذات الجزء بما هي حتى يكون الشرط مصححا لفاعليتها ويكون تأثيره في طول تأثيرها، وقياس الجزء والشرط في المركبات الاعتبارية كالصلاة ونحوها بالمقتضي والشرط في التكوينيات قياس مع الفارق.
هذا إضافة إلى أن حيثية التأثير حيثية انتزاعية غير مأخوذة في مسمى اللفظ، وإن شئت قلت: إن حيثية التأثير التي تكون الأجزاء المقيدة بالشروط واجدة لها اقتضاء لا واقع موضوعي لها في الخارج غير نفس الأجزاء المقيدة حتى تكون مأخوذة في المسمى في عرض تلك الأجزاء، وأما حيثية التأثير الفعلي فهي مساوقة لمفهوم الصحيح، وقد تقدم أن ألفاظ العبادات لم توضع بإزائه، وإنما وضعت بإزاء الصحيح بالحمل الشائع يعني ذوات الأجزاء المقيدة بالشرائط، وإطلاق الصحيح عليها إنما هو بلحاظ أنها واجدة للحيثية المطلوبة منها، ومن هنا قلنا إن مجرد تمامية الأجزاء والشرائط ليس معنى الصحة، بل بلحاظ وجدانهما للحيثية المذكورة.
إلى هنا قد تبين أنه لا ترتب بين الجزء والشرط في المركبات الشرعية، لا في عالم الوجود ولا في عالم المفهوم ولا في عالم التأثير.