والمدلول، وحينئذ فإن كان هناك دال آخر فهو، وإلا فاللفظ لا يدل إلا على الجامع بدون خصوصية.
ومن هنا يظهر أنه لا يمكن الالتزام بالوضع العام والموضوع له الخاص فيها، وذلك لنفس المحذور المذكور، وهو كون استعمالها في كل صنف أو فرد منها وإن كان حقيقيا إلا أنه بحاجة إلى قرينة معينة، حيث إن للوضع العام والموضوع له الخاص كالمشترك اللفظي من هذه الناحية.
وبكلمة، إنه يمكن تصوير وضع أسامي العبادات واختصاصها بها على أحد أنحاء.
الأول: أن يكون بنحو الاشتراك اللفظي.
الثاني: أن يكون بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص.
الثالث: أن يكون بنحو الحقيقة في بعض المراتب والمجاز في الباقي.
الرابع: أن يكون بنحو الوضع العام والموضوع له العام.
أما الأول فمضافا إلى القطع بعدم تعدد الوضع فيها بعدد أفرادها أو أصنافها لا بالوضع التعييني الصريح ولا بالوضع التعييني الاستعمالي ولا بالوضع التعيني، إن لازم ذلك إجمال ألفاظ العبادات في نصوص الكتاب والسنة وعدم تبادر شئ منها عند إطلاقها إلا بمعونة قرينة معينة، وهو خلاف الضرورة والوجدان فيها.
وأما الثاني فهو كالمشترك اللفظي في النتيجة، وهي إجمال اللفظ وعدم تبادر شئ منه بدون قرينة معينة.
وأما الثالث فهو مقطوع البطلان كما سوف يأتي الكلام فيه قريبا.