جواز التمسك بالاطلاق على الأعمي وعدم جوازه على الصحيحي، فإنه بناء على كون الصلاة مثلا موضوعة لخصوص المرتبة العليا لم يجز التمسك بالاطلاق ولو فرض وجود مطلق في العبادات، لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة في مقام الاستعمال، ومعه يصبح اللفظ مجملا لا محالة، ثم قال إن الحال في سائر المركبات الاختراعية أيضا كذلك (1).
ونتيجة ما أفاده قدس سره عدة نقاط:
الأولى: أن المعنى الموضوع له في مثل لفظة الصلاة هو المرتبة العليا على كلا القولين في المسألة، غاية الأمر أن الصحيحي يدعي صحة الاستعمال في خصوص المراتب الصحيحة والأعمي يدعي صحته على الاطلاق.
الثانية: أن على كل من الصحيحي والأعمي تصوير جامع بين خصوص صلاتي القصر والاتمام باعتبار أنهما في عرض واحد.
الثالثة: بطلان ثمرة النزاع بين القولين في المسألة.
الرابعة: أنه لا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات الاختراعية.
أما النقطة الأولى فيرد عليها أولا أن ما أفاده قدس سره وإن كان ممكنا في مقام الثبوت إلا أنه لا يمكن الالتزام به في مقام الاثبات، وذلك لأن إطلاق لفظة الصلاة على جميع مراتبها الطولية من المرتبة العليا إلى المرتبة الدنيا يكون على نسق واحد، لا أن إطلاقها على ما دون المرتبة العليا من المراتب النازلة إطلاقا عنائيا وبحاجة إلى التنزيل أو ملاحظة الاشتراك في الأثر مثلا، كما أن إطلاقها على الصلاة مع الطهارة المائية حقيقي كذلك إطلاقها على الصلاة مع الطهارة