واقع موضوعي لها كما عرفت.
ثم إنه على القول بالصحيح في باب العبادات والمعاملات، هل المأخوذ في المسمى ما هو الصحيح بالحمل الشائع من أفراد المعنى الشرعي، أو ما هو الصحيح بالحمل الأولي وهو مفهومه، أما الأول فسوف يقع البحث فيه في ضمن البحوث القادمة عن كيفية تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، وأما الثاني وهو أخذ مفهوم الصحيح في المسمى، فهو مقطوع العدم لوجوه:
الأول: أن المتبادر عرفا من ألفاظ العبادات والمعاملات كالصلاة ونحوها هو نفس الأجزاء المرتبطة المقيدة بالقيود الخاصة دون مفهوم الصحة بالحمل الأولي، فإذا قيل (زيد يصلي) كان المتبادر من لفظ الصلاة هو أجزائها الخاصة المرتبطة بشروطها المخصوصة دون مفهوم الصحيح.
الثاني: أن لفظ الصلاة لو كان موضوعا لمفهوم الصحيح، لزم أن يكون مترادفا مع لفظ الصحيح مع أن الأمر ليس كذلك، ضرورة أن المتبادر من لفظ الصحيح غير ما هو المتبادر من لفظ الصلاة.
الثالث: أن مفهوم الصحة بما أنه متأخر عن الأمر ومتفرع عليه، فلا يمكن أخذه في متعلقه وهو المسمى لأسماء العبادات، حيث إنه متعلق الأمر حتى على القول بوضعها للصحيح، ومن الواضح أنه لا يمكن أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر كاسقاط القضاء والإعادة وموافقة الشريعة ونحو ذلك في متعلقه، على أساس أن كل هذه الحيثيات حيثيات انتزاعية منتزعة من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج ومتفرعة عليه، ومن الطبيعي أنه لا يمكن أخذ الصحة بهذا المعنى في متعلق الأمر، لأنها في طول تعلق الأمر به.
فالنتيجة أن المتبادر من ألفاظ العبادات هو واقع الصحيح لا مفهومه.