في عرض الآخر، وهي على الفرض مصححة لاستعمال اللفظ في كل منهما، فحينئذ لا مبرر لتنزيل الحصة الفاسدة منزلة الصحيحة أولا ثم استعمال اللفظ فيها مجازا، فإنه لغو محض، لأن صحة هذا الاستعمال لا تتوقف على هذا التنزيل، والمفروض أنه لا يوجب صيرورة هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا ولو ادعاء، لفرض أن استعمال اللفظ في الحصة الصحيحة مجاز على كل حال، أي سواء كانت صحيحة واقعا أم ادعاء، فإذن اللجوء إلى التنزيل أولا ثم استعمال اللفظ في الصحيحة الادعائية مجازا رغم صحة هذا الاستعمال في الفاسدة ابتداء بدون سبق التنزيل بلا موجب، إذ لا يترتب على هذا التنزيل أي فائدة وأثر، لأن المجاز في الكلمة محفوظ في المقام على كل حال، وحينئذ فالالتزام بالمجاز في الاسناد والأمر العقلي أيضا يكون لغوا، ولذلك لا تكون هذه الطريقة طريقة عرفية عقلائية، ولا يمكن للشارع أن يختار هذه الطريقة في نصوص الكتاب والسنة.
وأما دعوى الأعمي وهي أن خصوصية الصحيحة أو الفاسدة مستفادة من دال آخر، فهي أيضا لا تبتني على نكتة عرفية، وذلك لأن تعدد الدال والمدلول وإن كان من الطرق المتبعة لدى العرف والعقلاء في استعمالاتهم ومحاوراتهم، إلا أنها إنما تتبع في موارد يراد فيها التحفظ على الحقيقة، بأن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي، والخصوصية مستفادة من دال آخر، وطالما يمكن ذلك، فلا تصل النوبة إلى المجاز، ولكن ذلك لا ينطبق على المقام، لأن استعمال اللفظ في المقام مجاز على كل حال، أي سواء كان في الأعم أو في الصحيحة.
ودعوى أن هذه الطريقة وإن كانت تتخذ غالبا للحفاظ على استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، إلا أنه لا مانع من اتخاذها في المقام أيضا، لأن الاستعمال فيه وإن