بترتب تلك الحيثية عليه، وإلا فلا مجال لانتزاعها منه.
فالنتيجة أنه لا يصح تفسير الصحة بالتمامية بالمعنى الأول.
وأما التمامية بالمعنى الثاني وهي وجدان الشئ للحيثية المطلوبة منه فهي مساوقة للصحة، إذ لا واقع موضوعي لها ما عدا منشأ انتزاعها، وهو مطابقة المأتي به للمأمور به في الخارج المتحيث بحيثية إسقاط القضاء والإعادة وموافقة الشريعة.
ومن هنا ذكر المحقق الأصبهاني قدس سره أن حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما تكون من الحيثيات التي تتم بها حقيقة التمامية، وليست من لوازم التمامية بالدقة، حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الشريعة أو من حيث ترتب الغرض إلى غير ذلك، ومن الواضح أن اللازم ليس من متممات معنى الملزوم (1).
فما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من أنها من لوازم التمامية إنما يتم بالنسبة إلى التمامية بالمعنى الأول، ولكن قد عرفت أنها ليست معنى الصحة، وأما التمامية بالمعنى الثاني فهو أمر نسبي انتزاعي، فلا واقع موضوعي لها إلا إضافة العمل إلى الحيثيات المذكورة، فالصلاة المسقطة للقضاء والإعادة الموافقة للشريعة منشأ لانتزاع التمامية والصحة واتصافها بهما، فلذلك لا واقع موضوعي لهما ما عدا تلك الحيثيات.
والخلاصة: أن التمامية بالمعنى الأول وإن كان لها واقع موضوعي إلا أنها ليست معنى الصحة كما مر، وأما التمامية بالمعنى الثاني التي هي معنى الصحة، فلا