المأمور به موافقة الشريعة وحصول الغرض، كما أن من لوازمها سقوط القضاء والإعادة، وليس شئ منها معنى الصحة حقيقة (1).
الوجه الثالث: ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن معنى الصحة هو التمامية من حيث الأجزاء والشرائط التي يعبر عنها في لغة الفرس بكلمة (درستي) وهي معناها لغة وعرفا.
ومن هنا أشكل على تفسيرها باسقاط القضاء والإعادة تازة وبموافقة الشريعة تارة أخرى بأنه تفسير باللازم، فإن الصلاة مثلا إذا كانت تامة من حيث الأجزاء والشرائط، كان لازمها أنها موافقة للشريعة ومسقطة للإعادة والقضاء (2).
وغير خفي أن ما ذكره قدس سره بحاجة إلى البحث والنظر، وذلك لأن تمامية الشئ مرة تكون بلحاظ أنه واجد لذاته وذاتياته بلا فرق بين أن تكون ذاتياته من الأجزاء الخارجية أو الداخلية كالجنس والفصل، والأول يمثل المركبات الخارجية كالصلاة ونحوها، والثاني يمثل المركبات التحليلية كالانسان وغيره، وأخرى تكون بلحاظ الحيثية المطلوبة منه وراء ذاته وذاتياته، مثلا الحيثية المطلوبة من الصلاة والمرغوب فيها حيثية إسقاط الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت وموافقة الشريعة وحصول الغرض، فتمامية الصلاة بلحاظ أنها واجدة لهذه الحيثيات.
وبعد ذلك نقول: إن التمامية بالمعنى الأول ليست مساوقة للصحة، فلا يقال عرفا للشئ التام بهذا المعنى إنه صحيح لوجوه: