ومن هنا يظهر أن اعتراض المحقق صاحب الكفاية قدس سره على هذا الوجه في محله، فإنه ناظر إلى أن علاقة كل من الصحيح والأعم مع المعنى اللغوي في عرض الآخر وعلى مستوى واحد، فلا طولية ولا أقوائية في البين.
الثاني: ما جاء في كلمات المحقق الأصبهاني قدس سره من أنه يمكن تصوير النزاع في المسألة بما يلي، من أن القائل بالأعم يدعي أن اللفظ كالصلاة مثلا قد استعمل دائما في الأعم لعلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي، وأما استفادة خصوصية أخرى كوصف الصحة أو الفساد فهي بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول، ومع عدم دال آخر يحمل اللفظ على الأعم، والخلاصة أن القائل بالأعم يدعي أن الطريقة المتبعة في استعمال ألفاظ العبادات في نصوص الكتاب والسنة هي استعمالها في الأعم وهو الجامع بين الصحيح والفاسد وإرادة خصوص الصحيح أو الفاسد إنما هي بدال آخر.
والقائل بالصحيح يدعي أن اللفظ دائما استعمل في الصحيحة، على أساس علاقة بينها وبين المعنى اللغوي، وفي الفاسدة لا لعلاقة بينها وبين المعنى الحقيقي ولا للمشاكلة بينها وبين الصحيحة، بل من أجل التصرف في أمر عقلي وهو تنزيل المعدوم من الأجزاء أو الشروط منزلة الموجود، لئلا يلزم سبك المجاز من المجاز، فلا مجاز أصلا من حيث المعنى إلا في استعمال اللفظ في الصحيحة، وحيث إن الاستعمال دائما في الصحيحة من حيث المفهوم والمعنى فمع عدم القرينة على التصرف في أمر عقلي يحمل على الصحيحة ويترتب عليه ما يترتب على الوضع للصحيحة من الثمرة (1).
وغير خفي أن هذا التقريب وإن كان ممكنا عقلا إذ لا مانع من دعوى كل من