يتم، لأنه مبني على أن تكون المرتبة العليا مرتبة خاصة محددة وليست بنفسها ذات مراتب متعددة وأفراد مختلفة، ولكن قد عرفت أن لها في نفسها مراتب متفاوتة كما وكيفا، وعلى هذا فتظهر الثمرة بين القولين، فإنه على القول بالصحيح لا يمكن التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا، لأن الشك في ذلك مساوق للشك في تحقق المسمى بدون ذلك الشئ المشكوك فيه، وأما على القول بالأعم فلا مانع منه.
وأما النقطة الرابعة فيرد عليها أن ما أفاده قدس سره من أن المركبات الاختراعية كالمركبات الشرعية لا يتم مطلقا، لأن تلك المركبات على أنواع:
الأول: المركبات الكيمياوية.
الثاني: المعاجين كالحلويات وما شاكلها.
الثالث: المركبات الخارجية.
أما النوع الأول فلأن التركيب فيه يقوم على أساس موازين ومقاييس خاصة محددة كما وكيفا، وليس له مراتب طولية كالصلاة، بل له مرتبة واحدة محددة واللفظ موضوع بإزائها.
أما النوع الثاني فالظاهر أن حاله حال الصلاة، حيث إن له مراتب متفاوتة من المرتبة العالية إلى المرتبة الدانية، مثلا كلمة (حلوى) كال (الصلاة) موضوعة بإزاء الجامع بين مراتبها وأفرادها أو بإزاء خصوص المرتبة العليا منها، وإطلاقها على ما دونها من المراتب النازلة إما بلحاظ تنزيل الفاقد منزلة الواجد أو الاشتراك في الأثر.
وأما النوع الثالث فالظاهر أنه كالصلاة من ناحية ويختلف عنها من ناحية