____________________
علمائنا كما في «المختلف (1)».
وأطلق المفيد في «المقنعة (2)» أنه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة. وكذا في «المبسوط (3) والنهاية (4)» أطلق النهي عنه حتى يكشفهما وحمل في «المعتبر (5)» ما في «المقنعة» على الكراهية. وفي «كشف اللثام (6)» أن هذا الحمل لا يخلو من بعد.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والنقاب للمرأة) هذا مذهب جل علمائنا كما في «المختلف (7)» والمشهور كما في «المدارك (8)» وبه صرح «الشيخان (9) والمحقق (10) والمصنف (11)» في غير هذا الكتاب والشهيدان (12) والمحقق الثاني (13) وغيرهم (14).
وأطلق المفيد في «المقنعة (2)» أنه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة. وكذا في «المبسوط (3) والنهاية (4)» أطلق النهي عنه حتى يكشفهما وحمل في «المعتبر (5)» ما في «المقنعة» على الكراهية. وفي «كشف اللثام (6)» أن هذا الحمل لا يخلو من بعد.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والنقاب للمرأة) هذا مذهب جل علمائنا كما في «المختلف (7)» والمشهور كما في «المدارك (8)» وبه صرح «الشيخان (9) والمحقق (10) والمصنف (11)» في غير هذا الكتاب والشهيدان (12) والمحقق الثاني (13) وغيرهم (14).