____________________
وفي «التهذيب (1)» ذكر ذلك علي بن الحسين وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا. وفي «المنتهى (2) والتحرير (3) والذكرى (4)» ذكر عبارة التهذيب.
وفي «المقنعة (5) والوسيلة (6)» أنه لا يجوز، وهو ظاهر «النهاية (7) والمبسوط (8)».
وقال في «الذكرى (9)» بعد نقل عبارة التهذيب: قد روى العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
«لا يصلي أحدكم وهو محزم» وهو كناية عن شد الوسط. وقال في «الروض (10)»:
ظاهر ذكر هذا الحديث جعله دليلا على كراهة القباء المشدود وهو بعيد لكونه على تقدير تسليمه غير المدعى. قال: ونقل في البيان عن الشيخ كراهية شد الوسط.
قلت: قال الشيخ: في «الخلاف (11)» يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا. إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وأما رده على الشهيد فقد قال الأستاذ في «حاشية المدارك (12)» إذا نهي عن التحزم فالشد منهي عنه بطريق أولى، لأن التحزم شد قليل إلا أن يقال إن الفقهاء لم يفتوا بكراهة التحزم، والقياس بالطريق الأولى إنما يكون حجة إذا كان المقيس عليه صحيحا ويقولون به، إذ لا معنى للقول بالفرع مع عدم القول بالأصل. ويمكن أن يقال بكراهة التحزم وإن لم يكن به قائل بمعنى استحباب عدمه وأدلة السنن مما يتسامح به، انتهى.
وفي «المقنعة (5) والوسيلة (6)» أنه لا يجوز، وهو ظاهر «النهاية (7) والمبسوط (8)».
وقال في «الذكرى (9)» بعد نقل عبارة التهذيب: قد روى العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
«لا يصلي أحدكم وهو محزم» وهو كناية عن شد الوسط. وقال في «الروض (10)»:
ظاهر ذكر هذا الحديث جعله دليلا على كراهة القباء المشدود وهو بعيد لكونه على تقدير تسليمه غير المدعى. قال: ونقل في البيان عن الشيخ كراهية شد الوسط.
قلت: قال الشيخ: في «الخلاف (11)» يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا. إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وأما رده على الشهيد فقد قال الأستاذ في «حاشية المدارك (12)» إذا نهي عن التحزم فالشد منهي عنه بطريق أولى، لأن التحزم شد قليل إلا أن يقال إن الفقهاء لم يفتوا بكراهة التحزم، والقياس بالطريق الأولى إنما يكون حجة إذا كان المقيس عليه صحيحا ويقولون به، إذ لا معنى للقول بالفرع مع عدم القول بالأصل. ويمكن أن يقال بكراهة التحزم وإن لم يكن به قائل بمعنى استحباب عدمه وأدلة السنن مما يتسامح به، انتهى.