____________________
والسراويل وبكراهة ترك الرداء للإمام وبما دل على استحباب تعدد الأثواب في الصلاة، ثم قال: والظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد الجواز المطلق ويريد به أيضا على البدن. وأجاب في «مجمع البرهان (1)» بأن المراد عدم الكراهية من جهة عدم كونه ثوبا واحدا رقيقا فلا تضرهم الكراهية من جهة عدم العمامة وعدم السراويل والرداء. قال: فسقط بحث الشارح والشهيد. والأمر كما قال.
وفي «كشف اللثام (2)» أن جميع ما ذكره في الذكرى خلا كراهية ترك الإمام الرداء إنما يدل على استحباب التعدد وهو غير كراهية الوحدة. نعم في «قرب الإسناد (3)» للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر «أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح».
[في كراهة اشتمال الصماء] قوله قدس الله تعالى روحه: (واشتمال الصماء) بإجماع العلماء كما في «المنتهى (4) والتحرير (5) والمدارك (6)» وبالإجماع كما في «المعتبر (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) وجامع المقاصد (10) والروض (11)».
وفي «كشف اللثام (2)» أن جميع ما ذكره في الذكرى خلا كراهية ترك الإمام الرداء إنما يدل على استحباب التعدد وهو غير كراهية الوحدة. نعم في «قرب الإسناد (3)» للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر «أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح».
[في كراهة اشتمال الصماء] قوله قدس الله تعالى روحه: (واشتمال الصماء) بإجماع العلماء كما في «المنتهى (4) والتحرير (5) والمدارك (6)» وبالإجماع كما في «المعتبر (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) وجامع المقاصد (10) والروض (11)».