____________________
والمشهور في تعريفها كما في «كشف الالتباس (1) والروض (2) والروضة (3) والبحار (4)» أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد كما نطق بذلك الصحيح والحسن، وصرح به «الشيخ (5) والطوسي (6) والمحقق (7) والمصنف (8) والشهيدان (9)» وغيرهم (10). وفي «النهاية (11) والمبسوط (12) والوسيلة (13)» أنه فعل اليهود.
وقضية كلام «السرائر (14)» اتحاد السدل والصماء. وأقوال اللغويين كأقوال فقهاء العامة مختلفة في بيانها، وقد تعرض لنقل ذلك صاحبا «البحار (15) وكشف اللثام (16)» ولا طائل في نقلها بعد نص المعصوم (عليه السلام) على بيانها في الخبرين.
وهو يحتمل أمرين، الأول: أن يأخذ الإزار على المنكبين جميعا ثم يأخذ طرفيه من قدامه ويدخلهما تحت يده ويجمعهما على منكب واحد وهو المتبادر من قوله (عليه السلام) «التحاف». الثاني: أن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث
وقضية كلام «السرائر (14)» اتحاد السدل والصماء. وأقوال اللغويين كأقوال فقهاء العامة مختلفة في بيانها، وقد تعرض لنقل ذلك صاحبا «البحار (15) وكشف اللثام (16)» ولا طائل في نقلها بعد نص المعصوم (عليه السلام) على بيانها في الخبرين.
وهو يحتمل أمرين، الأول: أن يأخذ الإزار على المنكبين جميعا ثم يأخذ طرفيه من قدامه ويدخلهما تحت يده ويجمعهما على منكب واحد وهو المتبادر من قوله (عليه السلام) «التحاف». الثاني: أن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث