____________________
وحكى عنه المصنف في «المختلف (1)» والشهيدان (2) والمحقق الثاني (3) وغيرهم (4) القول بالتحريم، والموجود في «الفقيه» ما ذكرنا.
وفي «المقنعة (5)» يكره أن يصلي الإنسان في عمامة لا حنك لها، ولو صلى كذلك لكان مسيئا ولم يجب عليه إعادة الصلاة.
وفي «المنتهى (6) والذكرى (7) واللمعة (8) والروض (9) والروضة (10) ومجمع البرهان (11) والمدارك (12) والمفاتيح (13)» وغيرها (14) أن استحبابه عام للصلاة وغيرها، بل قال المولى الأردبيلي (15) والشيخ البهائي (16) أنه ليس للصلاة في الأخبار ذكر. وقال البهائي: كأنه مأخوذ من كلام علي بن بابويه فإنهم يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص. فالأولى المواظبة على التحنك في
وفي «المقنعة (5)» يكره أن يصلي الإنسان في عمامة لا حنك لها، ولو صلى كذلك لكان مسيئا ولم يجب عليه إعادة الصلاة.
وفي «المنتهى (6) والذكرى (7) واللمعة (8) والروض (9) والروضة (10) ومجمع البرهان (11) والمدارك (12) والمفاتيح (13)» وغيرها (14) أن استحبابه عام للصلاة وغيرها، بل قال المولى الأردبيلي (15) والشيخ البهائي (16) أنه ليس للصلاة في الأخبار ذكر. وقال البهائي: كأنه مأخوذ من كلام علي بن بابويه فإنهم يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص. فالأولى المواظبة على التحنك في