____________________
وفي «المدارك (1) والمصابيح (2) والرياض (3)» ان مقتضى النص وفتوى الأكثر تعين الجلوس عليهم، سواء أمنوا المطلع أم لا. وفي «الذخيرة (4)» انه المشهور، قالوا: وقيل بوجوب القيام عليهم مع أمن المطلع. وفي «المدارك (5) والذخيرة (6)» ان الأكثر اختاروا هذا، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع، انتهى فلا تغفل. وقد نسب جماعة (7) إلى العجلي أنهم يؤمون جميعا وهم جالسون، وقد سمعت كلامه برمته.
وقد نقله غير واحد (8) عن المفيد، والموجود في «المقنعة (9)» فإن صلت العراة جماعة كان إمامها في وسطها غير بارز عنها بالتقدم عليها ولم يذكر فيها إيماء الإمام ولا المأمومين. ومثلها عبارة «المراسم (10) والغنية (11)» إلا أن في «الغنية» يتقدم بركبتيه ثم نقل الإجماع على ذلك.
وفي موضع من «النهاية (12)» يقف معهم في الصف، وفي موضع
وقد نقله غير واحد (8) عن المفيد، والموجود في «المقنعة (9)» فإن صلت العراة جماعة كان إمامها في وسطها غير بارز عنها بالتقدم عليها ولم يذكر فيها إيماء الإمام ولا المأمومين. ومثلها عبارة «المراسم (10) والغنية (11)» إلا أن في «الغنية» يتقدم بركبتيه ثم نقل الإجماع على ذلك.
وفي موضع من «النهاية (12)» يقف معهم في الصف، وفي موضع