غير. قال: واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر، لأنهم في حيز التستر باعتبار النظام واستواء الصف. قال: ولكن يشكل بأن المطلع هنا إن صدق، وجب الإيماء، وإلا وجب القيام. قال: ويجاب بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع، بخلاف القيام، فكان المطلع موجود حالة القيام، وغير معتد به حالة الجلوس (1).
وأوجب المفيد (2) والسيد (3) وابن إدريس (4) الإيماء على الجميع، لعموم أدلته مع كثرتها، ووحدة هذه الرواية، وفطحية إسحاق، ووقف الراوي عنه، وهو خيرة نهاية الإحكام (5).
وفي الذكرى: إنه يلزم من العمل بها أحد أمرين: إما اختصاص المأمومين بعدم الإيماء مع الأمن، أو عمومه لكل عار أمن ولا سبيل إلى الثاني، والأول بعيد (6).
قلت: مع احتمالها إيمائهم لركوعهم وسجودهم بوجوههم وركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم، وهو الإيماء، ولذا قال في نهاية الإحكام: إنها متأولة (7)، وظاهر المختلف (8) والتحرير (9) والتذكرة التردد (10). ثم الإيماء بالرأس كما في خبر زرارة (11)، والأقرب كما في الذكرى اتباع غيره من الأعضاء في الخفض إلى حد لو زاد عليه لبدت العورة إتيانا (12) بالمقدور من الواجب.