كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩
غير. قال: واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر، لأنهم في حيز التستر باعتبار النظام واستواء الصف. قال: ولكن يشكل بأن المطلع هنا إن صدق، وجب الإيماء، وإلا وجب القيام. قال: ويجاب بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع، بخلاف القيام، فكان المطلع موجود حالة القيام، وغير معتد به حالة الجلوس (1).
وأوجب المفيد (2) والسيد (3) وابن إدريس (4) الإيماء على الجميع، لعموم أدلته مع كثرتها، ووحدة هذه الرواية، وفطحية إسحاق، ووقف الراوي عنه، وهو خيرة نهاية الإحكام (5).
وفي الذكرى: إنه يلزم من العمل بها أحد أمرين: إما اختصاص المأمومين بعدم الإيماء مع الأمن، أو عمومه لكل عار أمن ولا سبيل إلى الثاني، والأول بعيد (6).
قلت: مع احتمالها إيمائهم لركوعهم وسجودهم بوجوههم وركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم، وهو الإيماء، ولذا قال في نهاية الإحكام: إنها متأولة (7)، وظاهر المختلف (8) والتحرير (9) والتذكرة التردد (10). ثم الإيماء بالرأس كما في خبر زرارة (11)، والأقرب كما في الذكرى اتباع غيره من الأعضاء في الخفض إلى حد لو زاد عليه لبدت العورة إتيانا (12) بالمقدور من الواجب.

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٤٢ س ٢٨.
(٢) المقنعة: ص ٢١٦.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ج ٣ ص ٤٩.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٣٥٥.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧١.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٤٢ س ٢٦.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧١.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ١٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ١ ص ٩٤ س ٢٨.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٧، ب 50 من أبواب لبا س المصلي، ح 6.
(12) في ب (إثباتا).
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417