____________________
هذا، وقال الشهيدان (1) وغيرهما (2) أن الفسطاط الضيق أولى بالجواز من الحفيرة. وفي «نهاية الإحكام (3) والتذكرة (4)» أنه لا يكفي في الستر أي اختيارا، لأنه ليس بلبس.
بيان: الوارد من الأخبار في المقام ما روي في «كتاب المسائل (5)» لعلي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم». قال في «البحار (6)»: هذا الخبر يدل على جواز ستر العورة بالحشيش والتقييد بالضرورة وعدم الثياب إنما وقع في كلام السائل، انتهى. واستدل به في «الذكرى (7)» على التخيير بين الثوب والحشيش. وفي «روض الجنان (8)» أن التحقيق أن الخبر ظاهر في فاقد الثوب ولا يتم الاحتجاج به على التخيير، وهو الذي فهمه صاحب «المدارك (9)» وجماعة (10).
والحجة على جواز الاستتار بالطين ما مر من أن النورة سترة وحصول
بيان: الوارد من الأخبار في المقام ما روي في «كتاب المسائل (5)» لعلي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم». قال في «البحار (6)»: هذا الخبر يدل على جواز ستر العورة بالحشيش والتقييد بالضرورة وعدم الثياب إنما وقع في كلام السائل، انتهى. واستدل به في «الذكرى (7)» على التخيير بين الثوب والحشيش. وفي «روض الجنان (8)» أن التحقيق أن الخبر ظاهر في فاقد الثوب ولا يتم الاحتجاج به على التخيير، وهو الذي فهمه صاحب «المدارك (9)» وجماعة (10).
والحجة على جواز الاستتار بالطين ما مر من أن النورة سترة وحصول