____________________
الإحكام (1) والتبصرة (2) واللمعة (3) والألفية (4)» وهو ظاهر «السرائر (5)» وقد يظهر ذلك من «البيان (6)».
وفي «المقنعة والجامع» على ما نقل عنه «والنهاية والمهذب» على ما نقل عنه «والمراسم» لا تجوز في الشمشك والنعل السندي، لكن في الأخير: إلا في الصلاة على الموتى. قال في «كشف اللثام»: ولا يظهر من هذه إلا النهي عن الصلاة فيهما بخصوصهما فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم بل لورود خبريهما كما في الوسيلة أو لأنه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام أو على أصابعهما أو إبهاميهما على الأرض عند السجود (7)، انتهى. وقد سمعت ما فهمه أكثر الأصحاب من هذه العبارات. وقد نقل في «كشف اللثام (8)» أن العجلي أيضا فهم منها ما فهمه الأكثر لكني لم أجده نص على ذلك في «السرائر» في نسختين عندي.
وفي «المنتهى (9) والتحرير (10) وجامع المقاصد (11) وفوائد الشرائع (12) وحاشية الإرشاد (13) والجعفرية (14) والغرية وإرشاد الجعفرية (15) وحاشية الفاضل الميسي
وفي «المقنعة والجامع» على ما نقل عنه «والنهاية والمهذب» على ما نقل عنه «والمراسم» لا تجوز في الشمشك والنعل السندي، لكن في الأخير: إلا في الصلاة على الموتى. قال في «كشف اللثام»: ولا يظهر من هذه إلا النهي عن الصلاة فيهما بخصوصهما فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم بل لورود خبريهما كما في الوسيلة أو لأنه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام أو على أصابعهما أو إبهاميهما على الأرض عند السجود (7)، انتهى. وقد سمعت ما فهمه أكثر الأصحاب من هذه العبارات. وقد نقل في «كشف اللثام (8)» أن العجلي أيضا فهم منها ما فهمه الأكثر لكني لم أجده نص على ذلك في «السرائر» في نسختين عندي.
وفي «المنتهى (9) والتحرير (10) وجامع المقاصد (11) وفوائد الشرائع (12) وحاشية الإرشاد (13) والجعفرية (14) والغرية وإرشاد الجعفرية (15) وحاشية الفاضل الميسي