____________________
واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر، لأنهم في حيز التستر باعتبار التضام واستواء الصف، قال: ولكن يشكل بأن المطلع هنا إن صدق وجب الإيماء وإلا وجب القيام، قال: ويجاب بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام فكان المطلع موجودا حالة القيام وغير معتد به حالة الجلوس.
هذا ولا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، ذهب إليه الشيخ وأكثر علمائنا كما في «المنتهى (1)» وهو مذهب الشيخ والأتباع كما في «كشف الالتباس (2)» وخالف السيد (3) وسلار (4)، وفصل المحقق (5) بين رجاء الستر وعدمه.
واستحسنه صاحب «التنقيح (6)».
بيان: الأخبار الواردة في المقام ما في «نوادر الراوندي (7)» بإسناده عن موسى ابن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال علي (عليه السلام) في العاري: إن رآه الناس صلى قاعدا، وإن لم يره الناس صلى قائما». وفي «المحاسن (8)» عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر (عليهما السلام) «في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان لا يراه أحد فليصل قائما» ورواية ابن مسكان عن الباقر (عليه السلام) لا تخلو عن غرابة فلعلها مرسلة (9)، وقد رواها الشيخ عن
هذا ولا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، ذهب إليه الشيخ وأكثر علمائنا كما في «المنتهى (1)» وهو مذهب الشيخ والأتباع كما في «كشف الالتباس (2)» وخالف السيد (3) وسلار (4)، وفصل المحقق (5) بين رجاء الستر وعدمه.
واستحسنه صاحب «التنقيح (6)».
بيان: الأخبار الواردة في المقام ما في «نوادر الراوندي (7)» بإسناده عن موسى ابن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال علي (عليه السلام) في العاري: إن رآه الناس صلى قاعدا، وإن لم يره الناس صلى قائما». وفي «المحاسن (8)» عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر (عليهما السلام) «في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان لا يراه أحد فليصل قائما» ورواية ابن مسكان عن الباقر (عليه السلام) لا تخلو عن غرابة فلعلها مرسلة (9)، وقد رواها الشيخ عن