____________________
«الجعفرية (1)» وشارحاها (2) وصاحب «الهلالية» والشهيد الثاني في «الروض (3) والفوائد الملية (4)» وغيرهم (5). ويظهر من «الجمل والعقود (6) والمبسوط (7) والنهاية (8)» في موضع منها «والمراسم (9) والوسيلة (10) والمعتبر (11) ونهاية الإحكام (12) والمنتهى (13)» وجوب ذلك. وفي «المعتبر (14)» نسبته إلى الثلاثة وأتباعهم وأهل العلم وكذا «المنتهى (15)» إلا أن يقال كلامهم هذا قد اشتمل أيضا على التقدم بركبته ومن المعلوم أنه ليس على سبيل الوجوب، ولهذا فهم منهم