____________________
هذا وفي «الغنية (1)» أن العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما وركع وسجد وإلا صلى جالسا مؤميا وادعى على ذلك كله الإجماع، ولعله إنما جوز له الركوع والسجود حال القيام دون الجلوس للأمن من المطلع في الأول دون الثاني. ولعل من لم يصرح بالإيماء في ما نحن فيه أعني مسألة المنفرد يجوز الركوع والسجود في القيام والجلوس فتكون الأقوال في المسألة خمسة وإلا فأربعة. وممن لم يصرح بالإيماء في هذه المسألة الشيخ في «المبسوط والنهاية والخلاف والطوسي في الوسيلة والديلمي في المراسم» كما عرفت، لكن «الشيخ (2) والطوسي (3)» أوجباه على الإمام خاصة في مسألة الجماعة كما يأتي. وأما الباقون فناصون عليه على اختلاف مذاهبهم، فالصدوق (4) والمفيد (5) والسيد (6) حال الجلوس، وأبو المكارم (7) حال الجلوس أيضا، والعجلي (8) حال القيام، وأما المشهور فحال القيام والقعود، وقد سمعت ما نقل عليه من الشهرة وغيرها. وقد نسب أيضا بخصوصه إلى الأصحاب في «الذكرى (9) وإرشاد الجعفرية (10) والمدارك (11)».