____________________
في «قرب الإسناد (1)» فهو وإن ذكر فيه النهي عن الاتكاء لكنهم لم يستندوا إليه، لأنه لم يذكر في الكتب الأربعة، وإنما نظرهم إلى الصحيح، على أن الاتكاء مذكور في الأخبار المعارضة * كما سمعت. ولعل صاحب «المدارك (2) والكفاية (3) والبحار (4) والمفاتيح (5)» إنما قووا مذهب التقي لذلك، لكنهم لم يذكروا الأخبار الأخر وإنما نظرهم إلى الجمع بين الصحيحين.
والحق أن صحيح ابن سنان أقوى، لاعتضاده بعمل الأصحاب والإطلاقات والعمومات الدالة على وجوب القيام، لأن المتبادر منها ما لا يكون باستناد، وبخبر ابن بكير، مضافا إلى أن العبادة توقيفية والمنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن آله (عليهم السلام) عدم الاستناد. ثم إن شغل الذمة يقيني والأخبار المعارضة ليست صريحة في أن الصلاة صلاة فريضة. وقد نقل في «البحار» خبر علي بن جعفر عن كتاب قرب الإسناد وعن كتاب المسائل، وفي المنقول عن قرب الإسناد بعد قوله (عليه السلام): لا بأس: وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة... إلى آخره (6). وفي هذا إشارة إلى أن الصلاة الأولى المسؤول عن الاستناد فيها وتقديم إحدى الرجلين وتأخير الأخرى صلاة نافلة * * هذا حال الاستناد حال القيام.
والحق أن صحيح ابن سنان أقوى، لاعتضاده بعمل الأصحاب والإطلاقات والعمومات الدالة على وجوب القيام، لأن المتبادر منها ما لا يكون باستناد، وبخبر ابن بكير، مضافا إلى أن العبادة توقيفية والمنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن آله (عليهم السلام) عدم الاستناد. ثم إن شغل الذمة يقيني والأخبار المعارضة ليست صريحة في أن الصلاة صلاة فريضة. وقد نقل في «البحار» خبر علي بن جعفر عن كتاب قرب الإسناد وعن كتاب المسائل، وفي المنقول عن قرب الإسناد بعد قوله (عليه السلام): لا بأس: وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة... إلى آخره (6). وفي هذا إشارة إلى أن الصلاة الأولى المسؤول عن الاستناد فيها وتقديم إحدى الرجلين وتأخير الأخرى صلاة نافلة * * هذا حال الاستناد حال القيام.