____________________
«الروضة (1)» على عدم الرجوع للأذان كما هو صريح جماعة (2) وظاهر آخرين (3)، بل لا أجد لهؤلاء موافقا إلا ما يأتي عن الحسن وابن سعيد في مقام آخر يأتي ذكره. ويمكن أن يراد من عبارة «الشرائع» بنسيان الأذان نسيانهما، فيقصر الخلاف على الشهيد الثاني وشيخه. ومن الغريب أنه في «البحار (4)» بعد أن قال إن المستفاد من الأخبار الرجوع لهما أو للإقامة وليس فيها ما يدل على جواز القطع للأذان مع الإتيان بالإقامة وأن ذلك هو الظاهر من كلام الأكثر، ثم حكى إجماع الإيضاح قال: إن ما حكم به الشهيد الثاني قريب، انتهى.
وفي «نهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) وإرشاد الجعفرية (9)» انه يجوز لناسي الأذان نقل نيته من الفريضة إلى النافلة، ذكروا ذلك في مباحث نقل النية. وفي «المسالك (10) والمفاتيح (11)» ان ذلك جائز لناسي الأذان والإقامة كما سيأتي.
وفي «نهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) وإرشاد الجعفرية (9)» انه يجوز لناسي الأذان نقل نيته من الفريضة إلى النافلة، ذكروا ذلك في مباحث نقل النية. وفي «المسالك (10) والمفاتيح (11)» ان ذلك جائز لناسي الأذان والإقامة كما سيأتي.