____________________
ومحمد (1) وخبر الشحام (2)، فقد تضمنت أن ناسيهما يرجع وإن اختلفت في أحكام أخر يأتي ذكرها. وكذا صحيح الحسين بن أبي العلاء (3) دل على أن ناسي الإقامة يرجع. وأما الثاني فيدل عليه صحيح الحلبي الصريح بذلك، مضافا إلى الأصل.
وأما صحيح ابن مسلم وخبر الشحام اللذان تضمنا أنه يرجع إليهما ما لم يقرأ، وكذا صحيح ابن أبي العلاء في الإقامة، فمحمولة على أن الرجوع قبل القراءة آكد كما ذكر جماعة (4)، فلا تنافي صحيح الحلبي. وأما قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين فيمن نسي الإقامة أنه «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (5)» ففي «المنتهى (6) والمختلف (7) والإيضاح (8) والذكرى (9) وجامع المقاصد (10) وشرح النفلية (11)» وغيرها (12) حمله على ما قبل الركوع، للإجماع كما في «المختلف (13)» على عدم الرجوع بعده. قلت: ويأتي عن الشيخ الخلاف في «كتابي الأخبار (14)».
وأما صحيح ابن مسلم وخبر الشحام اللذان تضمنا أنه يرجع إليهما ما لم يقرأ، وكذا صحيح ابن أبي العلاء في الإقامة، فمحمولة على أن الرجوع قبل القراءة آكد كما ذكر جماعة (4)، فلا تنافي صحيح الحلبي. وأما قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين فيمن نسي الإقامة أنه «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (5)» ففي «المنتهى (6) والمختلف (7) والإيضاح (8) والذكرى (9) وجامع المقاصد (10) وشرح النفلية (11)» وغيرها (12) حمله على ما قبل الركوع، للإجماع كما في «المختلف (13)» على عدم الرجوع بعده. قلت: ويأتي عن الشيخ الخلاف في «كتابي الأخبار (14)».