(و) المسألة التاسعة (المتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته)، ولا يجوز له الرجوع لهما.
(والناسي) يستحب له أن (يرجع مستحبا ما لم يركع) كما في مصباح السيد (1) والنافع (2) وشرحه (3).
أما رجوع الناسي فلقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (4).
وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم (5) وخبر الشحام (6) في الرجل ينساهما إن كان ذكر قبل أن يقرأ، فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قراء فليتم صلاته.
ولعل الأمر بالإقامة لكونها آكدا، والمراد الأذان والإقامة.
ونحوه صحيح الحسين بن أبي العلاء فيمن نسي الإقامة (7)، ولكن فيه: السلام على النبي صلى الله عليه وآله، وهي لا تنافي الأول، لجواز أن يكون الوجه أن الرجوع قبل القراءة آكد منه بعدها. وأما اختصاص رجوعه بما قبل الركوع فللأصل والأخبار (8).
ونسيان الإقامة وحدها كنسيانهما كما في المنتهى (9) وفاقا للحسن (10). وقال