كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩١
(و) المسألة التاسعة (المتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته)، ولا يجوز له الرجوع لهما.
(والناسي) يستحب له أن (يرجع مستحبا ما لم يركع) كما في مصباح السيد (1) والنافع (2) وشرحه (3).
أما رجوع الناسي فلقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (4).
وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم (5) وخبر الشحام (6) في الرجل ينساهما إن كان ذكر قبل أن يقرأ، فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قراء فليتم صلاته.
ولعل الأمر بالإقامة لكونها آكدا، والمراد الأذان والإقامة.
ونحوه صحيح الحسين بن أبي العلاء فيمن نسي الإقامة (7)، ولكن فيه: السلام على النبي صلى الله عليه وآله، وهي لا تنافي الأول، لجواز أن يكون الوجه أن الرجوع قبل القراءة آكد منه بعدها. وأما اختصاص رجوعه بما قبل الركوع فللأصل والأخبار (8).
ونسيان الإقامة وحدها كنسيانهما كما في المنتهى (9) وفاقا للحسن (10). وقال

(١) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٢٩.
(٢) المختصر النافع: ص ٢٧.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٢٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٧، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٣.
(٥) المصدر السابق ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٨، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٧، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٦، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦١ س ٢٩.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٧.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417