____________________
هذا وفي خبري محمد والشحام فيمن نسيهما «إن ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وليقم» فذكر الإقامة إما لأن المراد الأذان والإقامة تجوزا أو لأنها آكد. وأما ذكر الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما أن في صحيح الحسين (1) ذكر السلام على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ففي «الذكرى (2)» يمكن أن يكون السلام على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قاطعا للصلاة، ويكون المراد بالصلاة في الخبرين الآخرين السلام وأن يراد الجمع بين الصلاة والسلام، فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع، لأنه قد روي (3) أن التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس بانصراف. ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة ويكون التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مبيحا لذلك، انتهى.
ونحوه ما في «المدارك (4)». وفي «الدروس (5)» يرجع ناسيهما ما لم يركع فيسلم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويقطع الصلاة.
وقال في «الحدائق (6)»: إن ما في «الذكرى والمدارك» بعيد غاية البعد، بل المراد أنه إذا ذكر في ذلك الوقت صلى على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن وأقام واستمر في صلاته من دون قطع كما هو ظاهر خبر زكريا بن آدم وظاهر عبارة «فقه الرضا (عليه السلام) (7)» قال: وهذان الخبران يفصلان إجمال ما عداهما، انتهى.
قلت: فيه أولا أنه خلاف ظواهر الأخبار ونص الأصحاب. قال فخر الإسلام في «حاشية الإيضاح» المنقولة عن خطه الشريف: إنه يرجع بإبطال أو بعدول
ونحوه ما في «المدارك (4)». وفي «الدروس (5)» يرجع ناسيهما ما لم يركع فيسلم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويقطع الصلاة.
وقال في «الحدائق (6)»: إن ما في «الذكرى والمدارك» بعيد غاية البعد، بل المراد أنه إذا ذكر في ذلك الوقت صلى على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن وأقام واستمر في صلاته من دون قطع كما هو ظاهر خبر زكريا بن آدم وظاهر عبارة «فقه الرضا (عليه السلام) (7)» قال: وهذان الخبران يفصلان إجمال ما عداهما، انتهى.
قلت: فيه أولا أنه خلاف ظواهر الأخبار ونص الأصحاب. قال فخر الإسلام في «حاشية الإيضاح» المنقولة عن خطه الشريف: إنه يرجع بإبطال أو بعدول