____________________
وجامع المقاصد (1) وفوائد الشرائع (2) والروضة (3) والمسالك (4) والمدارك (5) والمفاتيح (6)» وهو المنقول عن «مصباح السيد (7)»، وكذا عن «الخلاف» في «المدارك (8) والبحار (9)» ولم أجده فيه. ونقله في «المعتبر (10)» عن الحسن والمنقول عنه خلاف ذلك كما يأتي نقل عبارته. وهو مذهب الأكثر كما في «المدارك (11) والمفاتيح (12) والبحار (13)». وفي «شرح النفلية (14)» أنه المشهور. وفي «حاشية الميسي» أنه الأشهر. وفي «جامع المقاصد (15) والمسالك (16)» الإجماع عليه، ذكرا ذلك عند قولهما إن نسيان الإقامة ليس كنسيانهما.
وقد اشتمل كلامهم على حكمين: الأول إن ناسيهما يرجع، والثاني إن ذلك ما لم يركع. وقد استدلوا على الأول بأن النسيان عذر وبصحيحي الحلبي (17)
وقد اشتمل كلامهم على حكمين: الأول إن ناسيهما يرجع، والثاني إن ذلك ما لم يركع. وقد استدلوا على الأول بأن النسيان عذر وبصحيحي الحلبي (17)