الإحكام (1). وكذا إذا لم يكن اللاحق متطهرا أو متهيئا للصلاة عند أذان السابق، أو أذن لمن لم يسمع السابق.
(ويكره التراسل) بأن يبني مؤذن على فصل آخر، وعليه حمل ما سمعته عن المبسوط (2). وفي المعتبر (3) والمنتهى، وذلك لنقصان أذان كل (4).
(ولو) أراد الحاكم نصب مؤذن يرزقه من بيت المال، فحضرت جماعة و (تشاحوا قدم الأعلم) كما في الشرائع (5) أي بالأوقات اتفقوا عدالة أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم.
والشهيد قدم العدل على غيره، ومع التساوي الأعلم. قال: لأمن الغلط معه ولتقليد أرباب الأعذار له. قال: ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف. قال: ثم الأشد محافظة على الأذان في الوقت، ثم الأندى صوتا، ثم من يرتضيه الجماعة والجيران (6).
وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام قدم من كان أعلى صوتا وأبلغ في معرفة الوقت، وأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران، والأعف عن النظر (8). وفي التحرير (9) والمنتهى قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة (10)، والمعنى واضح.
(ومع التساوي القرعة) كما في المبسوط (11) والمهذب (12) والجامع (13)، لأنها لكل مجهول ومشكل. ولما روي من قوله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام: الأذان والغدو إلى الجمعة والصف الأول (14). وما روي من