____________________
«المقنعة (1) والتهذيب (2)» أنهما حرام إذا أرادوا الصلاة جماعة، قالا فيهما: وإذا صلى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلي فيه دفعة اخرى جماعة بأذان وإقامة. وفي موضع من «الفقيه (3) والمبسوط (4)» وفي بعض نسخ «السرائر (5)» إذا صلى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلي فيه دفعة اخرى جماعة تلك الصلاة. ويستفاد من هذه تحريم الأذان بالأولى، فتأمل. ثم قال الشيخ: فإن حضر قوم صلوا فرادى. وروي صحة ذلك غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون إذا لم يكن الصف قد انفض (6)، انتهى.
والقول بأن سقوطهما عزيمة نقله في «المفاتيح (7)» عن بعض الأصحاب ولعله عنى به هؤلاء، وظاهر الأكثر (8) أن سقوطهما رخصة * حيث اقتصروا على التعبير بالسقوط كما في سوى ما ذكرنا من كتبهم. وبه صرح جماعة من المتأخرين (9).
والقول بأن سقوطهما عزيمة نقله في «المفاتيح (7)» عن بعض الأصحاب ولعله عنى به هؤلاء، وظاهر الأكثر (8) أن سقوطهما رخصة * حيث اقتصروا على التعبير بالسقوط كما في سوى ما ذكرنا من كتبهم. وبه صرح جماعة من المتأخرين (9).