____________________
قوله (قدس سره): (ولا أذان في غيرها) قد تقدم (1) نقل الإجماعات في ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: (بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية «الصلاة» ثلاثا) كما نص عليه المحقق في «الشرائع (2)» والمصنف في جملة من كتبه (3) والشهيدان (4) والمحقق الثاني (5). وفي «المدارك (6)» لم نقف على مستنده وخبر إسماعيل بن جابر (7) خاص بالعيدين. وفي «كشف اللثام (8)» لاختصاصه بهما لم يعممه غير المصنف والمحقق ولا بأس بالتعميم، لأن النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان والمأثور أفضل، انتهى. وعن الحسن (9) أنه يقال في العيدين الصلاة جامعة. وقال الصدوق (10): أذانهما طلوع الشمس كما في الصحيح.
وهل يصح قول «الصلاة» ثلاثا في غير المفروض كالاستسقاء؟
ظاهر «الكتاب والإرشاد (11)» عدمه. وفي «التذكرة (12) ونهاية
قوله قدس الله تعالى روحه: (بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية «الصلاة» ثلاثا) كما نص عليه المحقق في «الشرائع (2)» والمصنف في جملة من كتبه (3) والشهيدان (4) والمحقق الثاني (5). وفي «المدارك (6)» لم نقف على مستنده وخبر إسماعيل بن جابر (7) خاص بالعيدين. وفي «كشف اللثام (8)» لاختصاصه بهما لم يعممه غير المصنف والمحقق ولا بأس بالتعميم، لأن النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان والمأثور أفضل، انتهى. وعن الحسن (9) أنه يقال في العيدين الصلاة جامعة. وقال الصدوق (10): أذانهما طلوع الشمس كما في الصحيح.
وهل يصح قول «الصلاة» ثلاثا في غير المفروض كالاستسقاء؟
ظاهر «الكتاب والإرشاد (11)» عدمه. وفي «التذكرة (12) ونهاية