____________________
البارع (1) وكشف الالتباس (2) وحاشية الميسي» ان من أوجبهما في الجماعة أراد أنهما شرط في ثوابها لا في صحتها، انتهى. وفي «المسالك (3) والروضة (4)» فسر وجوبهما الشيخ بأنهما شرط في حصول فضيلة الجماعة لا في انعقاد أصل الصلاة. قلت: ما قاله الشهيد الثاني أجود، لأن الناص على ذلك إنما هو الشيخ في «المبسوط (5)» حيث قال بعد نصه على وجوبهما في الجماعة ما نصه: ومتى صليت جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية. ونحوه ما في «النهاية (6)» حيث قال: ومن تركهما فلا جماعة له. وقد سمعت ما في «المصباح» من أن بهما تنعقد الجماعة، ومثله نقل عن «الكافي (7)» وأما الباقون فلم ينصوا على شئ من ذلك، ولعل من نسب إليهم ذلك فهمه منهم بمعونة ما في كتب الشيخ والكافي فتأمل. ويأتي في بحث سقوط أذان عصر يوم الجمعة ما له نفع في المقام.
وفي «جمل السيد (8)» أيضا كما عن «المصباح (9)» والحسن بن عيسى (10) والكاتب ان الإقامة واجبة في الخمس كلها. وأبطل الحسن صلاة من تركها متعمدا وأوجب عليه الإعادة، ولم ينص السيد والكاتب على شئ من ذلك، وإنما قصرا وجوبها على الرجال وظاهر الحسن العموم كما نقل ذلك عنهم في «المختلف (11)» وقصر القول بوجوب الإقامة في الخمس الفاضل في «كشف اللثام (12)» على السيد
وفي «جمل السيد (8)» أيضا كما عن «المصباح (9)» والحسن بن عيسى (10) والكاتب ان الإقامة واجبة في الخمس كلها. وأبطل الحسن صلاة من تركها متعمدا وأوجب عليه الإعادة، ولم ينص السيد والكاتب على شئ من ذلك، وإنما قصرا وجوبها على الرجال وظاهر الحسن العموم كما نقل ذلك عنهم في «المختلف (11)» وقصر القول بوجوب الإقامة في الخمس الفاضل في «كشف اللثام (12)» على السيد