مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٣

____________________
والحسن ولم يذكر الكاتب. ومال إلى هذا القول صاحب «البحار (1)» وجعله أحوط.
وكذلك الأستاذ في «حاشية المدارك (2)» قال به أو مال إليه وقالا: إن الأولى والأحوط عدم ترك الأذان سيما في الجهرية والجماعة.
وفي «المختلف (3)» أن علماءنا على قولين: أحدهما أن الأذان والإقامة سنتان في جميع المواطن، والثاني أنهما واجبان في بعض الصلوات، فالقول باستحباب الأذان في كل المواطن ووجوب الإقامة في بعضها خرق للإجماع. وقد ثبت بصحيح زرارة (4) أن الأذان سنة في كل المواطن عملا بالحصر فكذلك الإقامة وإلا لزم خرق الإجماع، انتهى. وهذا هو الذي استند إليه «صاحب المدارك (5)» في استحباب الإقامة، وشيخه في «مجمع البرهان (6)» استدل على استحبابها في «التذكرة (7)» بأن الباقر (عليه السلام) صلى جماعة بلا أذان ولا إقامة لما سمع أذان الصادق (عليه السلام). قلت: في الخبر أن أبا مريم الأنصاري قال له: صليت بنا بلا أذان ولا إقامة؟ فقال: «إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك (8)» ولعل المصنف في «التذكرة» نظر إلى أنه (عليه السلام) اكتفى بسماعهما في الجماعة من الغير ولو كانا واجبين لم يسقطا بمجرد السماع من الغير. وفي خبر عمر (9) بن

(1) بحار الأنوار: في الأذان والإقامة ج 84 ص 109.
(2) حاشية مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ص 100 س 20 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).
(3) مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج 2 ص 122.
(4) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ح 1 ص 657.
(5) مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج 3 ص 258.
(6) مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة ج 2 ص 161.
(7) تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج 3 ص 64.
(8) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 659.
(9) وفي أكثر كتب التراجم ضبط ب‍: عمرو بن خالد وهو الواسطي من أصحاب الباقر والصادق (عليه السلام) ونقله في الوسائل أيضا كذلك فراجع.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست