____________________
«الفقيه»: «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام الحجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق (1)» وهذا يشير إلى أنهما ليسا واجبين على الرجال حيث قرنهما مع كثير من المستحبات، كما يشير إلى ذلك أخبار (2) قصر الإقامة في الصلاة في السفر والموجبون لم يفرقوا بين السفر والحضر وأخبار الصف والصفين (3) في من صلى بأذان وإقامة أو بإقامة فقط.
وقد روى هذه الأخبار مخالفونا وزادوا: «ان من صلى بلا أذان ولا إقامة صلى وحده (4)» ورووا أيضا أخبارا (5) أخر صريحة في عدم وجوبهما. وفي حديث (6) علة الأذان الطويل ما يشير إلى ذلك. وفي «فقه الرضا (عليه السلام) (7)» أنهما من السنن اللازمة وليستا بفريضة. هذا كله مضافا إلى الأصل وإطباق المتأخرين وإجماع «المختلف (8)» والشهرة المنقولة، وإنها لو كانت واجبة لاشتهر وجوبها لعموم البلوى، ومخالفتها لحال الشروط في الصلاة، فإن كل من قال بوجوبها لها لم يصرح بأنها تبطل بتركها عمدا سوى الحسن (9). وقد سمعت ما في «المبسوط (10)» وما نسب إلى القائلين بالوجوب. وأما الأخبار الدالة على استحباب الأذان فكثيرة، وقد ذكر شطرا منها الشهيد (11) والمولى الأردبيلي (12) والسيد المقدس
وقد روى هذه الأخبار مخالفونا وزادوا: «ان من صلى بلا أذان ولا إقامة صلى وحده (4)» ورووا أيضا أخبارا (5) أخر صريحة في عدم وجوبهما. وفي حديث (6) علة الأذان الطويل ما يشير إلى ذلك. وفي «فقه الرضا (عليه السلام) (7)» أنهما من السنن اللازمة وليستا بفريضة. هذا كله مضافا إلى الأصل وإطباق المتأخرين وإجماع «المختلف (8)» والشهرة المنقولة، وإنها لو كانت واجبة لاشتهر وجوبها لعموم البلوى، ومخالفتها لحال الشروط في الصلاة، فإن كل من قال بوجوبها لها لم يصرح بأنها تبطل بتركها عمدا سوى الحسن (9). وقد سمعت ما في «المبسوط (10)» وما نسب إلى القائلين بالوجوب. وأما الأخبار الدالة على استحباب الأذان فكثيرة، وقد ذكر شطرا منها الشهيد (11) والمولى الأردبيلي (12) والسيد المقدس