____________________
والتذكرة (1)» الأذان من وكيد السنن إجماعا. وفي «نهاية الإحكام (2)» ليس الأذان من فروض الأعيان إجماعا ولا من فروض الكفاية عند أكثر علمائنا. ويأتي نقل الإجماع المركب الذي حكاه في «المختلف» وفي «التذكرة (3)» ان الأذان في الأداء أفضل منه في القضاء إجماعا، تأمل. وفي «الخلاف (4)» من فاتته صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة إجماعا. وهذا وإن كان في الفوائت إلا أنه لا قائل بالفصل في نفس الوجوب والاستحباب وإن فصلوا فاستحبوا الأذان في القضاء مع الجمع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي «التذكرة» يستحب الأذان والإقامة للفوائت من الخمس كما يستحب للحاضرة عند علمائنا (5).
وأوجب علم الهدى (6) في جمله الأذان والإقامة في الغداة والمغرب والجمعة على الرجال. ونقل ذلك عن الكاتب (7). وأوجبهما الحسن بن عيسى (8) في الأولين أعني الغداة والمغرب. وصرح ببطلانهما بتركهما، ولم ينص - كما نص الكاتب والسيد - على أن ذلك على الرجال، كذا نقل عنه غير واحد (9). وفي «الجمل (10)»
وأوجب علم الهدى (6) في جمله الأذان والإقامة في الغداة والمغرب والجمعة على الرجال. ونقل ذلك عن الكاتب (7). وأوجبهما الحسن بن عيسى (8) في الأولين أعني الغداة والمغرب. وصرح ببطلانهما بتركهما، ولم ينص - كما نص الكاتب والسيد - على أن ذلك على الرجال، كذا نقل عنه غير واحد (9). وفي «الجمل (10)»