____________________
والمدارك (1) ورسالة صاحب المعالم (2) وشرحها والكفاية (3) والمفاتيح (4)» أنهما مستحبان مطلقا أي في كل صلاة من الخمس للمنفرد والجامع. وبعضهم وهم الأكثر صرح بهذا الإطلاق وبعضهم أطلق «كصاحب المراسم وصاحب المعالم» وغيرهما.
والاستحباب مطلقا هو المشهور كما في «التخليص والتنقيح (5) وجامع المقاصد (6) والعزية والحبل المتين (7)» وعليه جمهور المتأخرين كما في «البحار (8)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (9) والمفاتيح (10)» والاستحباب من دون ذكر الإطلاق مذهب الأكثر كما في «المدارك (11)» وموضع آخر من «جامع المقاصد (12) والعزية».
وفي «كشف اللثام (13)» يستحب الأذان والإقامة في الصلوات المفروضة اليومية الخمس بالنصوص والإجماع إلا ممن أوجبهما لبعض وإلا من الحسن والسيد في الجمل والمصباح، انتهى. ويأتي ذكر النصوص الدالة على استحبابها كما أفاده الأستاذ الشريف (14) أدام الله تعالى حراسته. وفي «المعتبر (15) والمنتهى (16)
والاستحباب مطلقا هو المشهور كما في «التخليص والتنقيح (5) وجامع المقاصد (6) والعزية والحبل المتين (7)» وعليه جمهور المتأخرين كما في «البحار (8)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (9) والمفاتيح (10)» والاستحباب من دون ذكر الإطلاق مذهب الأكثر كما في «المدارك (11)» وموضع آخر من «جامع المقاصد (12) والعزية».
وفي «كشف اللثام (13)» يستحب الأذان والإقامة في الصلوات المفروضة اليومية الخمس بالنصوص والإجماع إلا ممن أوجبهما لبعض وإلا من الحسن والسيد في الجمل والمصباح، انتهى. ويأتي ذكر النصوص الدالة على استحبابها كما أفاده الأستاذ الشريف (14) أدام الله تعالى حراسته. وفي «المعتبر (15) والمنتهى (16)