____________________
بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل. وبهذا ينضبط كل ما ليس بمحصور شرعا في أبواب الطهارة والنكاح وغيرهما، انتهى.
بيان: ما ذكرناه عن «المدارك» من أن المتجه... إلى آخره بناه على ما ذكره من أن أصل الطهارة إنما امتنع التمسك به بالنسبة إلى مجموع ما وقع فيه الاشتباه لا في كل جزء من أجزائه، فإن أي جزء فرض من الأجزاء التي وقع فيها الاشتباه مشكوك في نجاسته بعد أن كان متيقن الطهارة، واليقين إنما يخرج عنه بيقين مثله.
وفيه: أنه لا معنى للنجس الشرعي إلا أنه يجب الاجتناب عنه، ويقين الخروج عن عهدة الصلاة هنا متوقف على العلم بتحقق شروط الخروج، لوجوب الاجتناب عن السجود على النجس، ولا يتحقق إلا بالاجتناب عن الجميع، عن القدر النجس بالأصالة وعن الآخر من باب المقدمة، وإذا كان كل جزء فرض باقيا على طهارته لزم ارتفاع النجس اليقيني، وتعيين جزء خاص ترجيح بغير مرجح شرعي، فأصالة الطهارة لا تقاوم هذا ولا تعارضه، لأن الساجد على أحدهما ساجد على معلوم النجاسة عرفا، لمكان العلم الإجمالي والمجتنب لهما ناقض ليقين الشغل بيقين مثله.
فإن قلت: إن اجتناب النجس لا يجب إلا مع تحققه والعلم به.
قلنا: إن كان العلم الإجمالي كافيا فالأمر كما ذكرنا، وإن كان لا بد من العلم بعين النجس فلا يجب الاجتناب عن واحد منهما مطلقا * وإن سجد على أحدهما أولا وسجد على الآخر (الثاني - خ ل) ثانيا، لأن السجود على الثاني إنما لزم منه السجود على النجس الإجمالي لا أن الثاني بعينه نجس.
بيان: ما ذكرناه عن «المدارك» من أن المتجه... إلى آخره بناه على ما ذكره من أن أصل الطهارة إنما امتنع التمسك به بالنسبة إلى مجموع ما وقع فيه الاشتباه لا في كل جزء من أجزائه، فإن أي جزء فرض من الأجزاء التي وقع فيها الاشتباه مشكوك في نجاسته بعد أن كان متيقن الطهارة، واليقين إنما يخرج عنه بيقين مثله.
وفيه: أنه لا معنى للنجس الشرعي إلا أنه يجب الاجتناب عنه، ويقين الخروج عن عهدة الصلاة هنا متوقف على العلم بتحقق شروط الخروج، لوجوب الاجتناب عن السجود على النجس، ولا يتحقق إلا بالاجتناب عن الجميع، عن القدر النجس بالأصالة وعن الآخر من باب المقدمة، وإذا كان كل جزء فرض باقيا على طهارته لزم ارتفاع النجس اليقيني، وتعيين جزء خاص ترجيح بغير مرجح شرعي، فأصالة الطهارة لا تقاوم هذا ولا تعارضه، لأن الساجد على أحدهما ساجد على معلوم النجاسة عرفا، لمكان العلم الإجمالي والمجتنب لهما ناقض ليقين الشغل بيقين مثله.
فإن قلت: إن اجتناب النجس لا يجب إلا مع تحققه والعلم به.
قلنا: إن كان العلم الإجمالي كافيا فالأمر كما ذكرنا، وإن كان لا بد من العلم بعين النجس فلا يجب الاجتناب عن واحد منهما مطلقا * وإن سجد على أحدهما أولا وسجد على الآخر (الثاني - خ ل) ثانيا، لأن السجود على الثاني إنما لزم منه السجود على النجس الإجمالي لا أن الثاني بعينه نجس.