____________________
القول بالمنع. ثم قال: ويمكن الجواب بأن الأصحاب قد اتفقوا على عدم جواز السجود على المستحيل عن اسم الأرض، وإنما مثلوا بالرماد والجص بناء على اختيارهم القول باستحالتهما، فمن قال باستحالة الخزف في باب المطهرات فهو قائل بمنع السجود عليه بناء على إعطائهم القاعدة الكلية. ويؤيد ذلك تصريح الشهيد وغيره بكراهة السجود عليه. وما ذاك إلا تفصيا من الخلاف اللازم فيه وإن كان قائلا بالجواز، وبعد ذلك فالاعتماد على القول بالكراهة خروجا من خلاف الشيخ اللازم من حكمه بالاستحالة، انتهى. قلت في «المراسم (1) والوسيلة (2) والنفلية (3)» أيضا أن السجود على الخزف مكروه.
وفي «المدارك (4)» الأولى اجتنابه لما في المعتبر من خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن أمكن توجه المنع إليه، فإن الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض عرفا. ويمكن أن يستدل عليه بخبر الحسن بن محبوب (5) المتضمن جواز السجود على الجص والخزف في معناه، انتهى. وفي «حاشية المدارك (6)» في صدق اسم الأرض عرفا على الأرض المحترقة تأمل ولا سيما حيث يكون من الأفراد الشائعة. وقد تقدم في مباحث التيمم ماله نفع تام في المقام.
وفي «مجمع البرهان (7)» معلوم جواز السجود على الأرض وإن شويت لعدم الخروج عن الأرضية بصدق الاسم وللأصل. وقد يوجد في خبر صحيح الجواز على الجص فهو أولى. ثم قال: هو خبر الحسن بن محبوب (8) الذي فيه «أن الماء
وفي «المدارك (4)» الأولى اجتنابه لما في المعتبر من خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن أمكن توجه المنع إليه، فإن الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض عرفا. ويمكن أن يستدل عليه بخبر الحسن بن محبوب (5) المتضمن جواز السجود على الجص والخزف في معناه، انتهى. وفي «حاشية المدارك (6)» في صدق اسم الأرض عرفا على الأرض المحترقة تأمل ولا سيما حيث يكون من الأفراد الشائعة. وقد تقدم في مباحث التيمم ماله نفع تام في المقام.
وفي «مجمع البرهان (7)» معلوم جواز السجود على الأرض وإن شويت لعدم الخروج عن الأرضية بصدق الاسم وللأصل. وقد يوجد في خبر صحيح الجواز على الجص فهو أولى. ثم قال: هو خبر الحسن بن محبوب (8) الذي فيه «أن الماء