____________________
«المختلف (1)» أيضا و «التخليص والمدارك (2) وكشف اللثام (3)» وهو فتوى الشيخين ومن تابعهم كما في «المعتبر (4) والمنتهى (5)» أيضا. وفي «المعتبر (6)» أيضا و «الشرائع (7) والنافع (8) وجامع المقاصد (9)» انه أشهر الروايتين.
ونقل جماعة عن «الموصليات والمصريات» (10) الثانية للسيد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتان على كراهية، مع موافقته للأصحاب في «المصريات الثالثة والمصباح» على ما نقل و «الجمل والانتصار» كما عرفت.
ويأتي ما في «الناصريات» ومن العجيب أن المحقق في «المعتبر (11)» استحسنه، لأن فيه جمعا بين الأخبار الناهية وغيرها. قال: وتأويل الشيخ في الجمع بالحمل على التقية أو الضرورة منفي بخبر الصنعاني (12) الناص على الجواز مع انتفاء التقية والضرورة. واحتمله في «المدارك (13)» لذلك. قلت: ومثل خبر الصنعاني خبر داود الصرمي (14). ومن المعلوم أن الإمام (عليه السلام) لا يلزمه الجواب إلا بما فيه مصلحة
ونقل جماعة عن «الموصليات والمصريات» (10) الثانية للسيد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتان على كراهية، مع موافقته للأصحاب في «المصريات الثالثة والمصباح» على ما نقل و «الجمل والانتصار» كما عرفت.
ويأتي ما في «الناصريات» ومن العجيب أن المحقق في «المعتبر (11)» استحسنه، لأن فيه جمعا بين الأخبار الناهية وغيرها. قال: وتأويل الشيخ في الجمع بالحمل على التقية أو الضرورة منفي بخبر الصنعاني (12) الناص على الجواز مع انتفاء التقية والضرورة. واحتمله في «المدارك (13)» لذلك. قلت: ومثل خبر الصنعاني خبر داود الصرمي (14). ومن المعلوم أن الإمام (عليه السلام) لا يلزمه الجواب إلا بما فيه مصلحة