____________________
يجوز على السبخة والرمل والنورة والجص، انتهى. ولعله يريد أرض النورة الجص كما صرح بذلك في «نهاية الإحكام (1) وكشف الالتباس (2)» وينبغي مراجعة ما مر في مبحث التيمم والمطهرات.
وأما الرماد فقد قال في «الفقيه (3)» إن أباه كتب إليه لا تسجد عليه. وبه صرح في «المبسوط (4) والسرائر (5)» وهو المنقول (6) عن «المقنع والجامع» وقد يظهر من «الروض (7)» نسبته إلى الأصحاب كما سمعت. وفي «كشف اللثام (8)» كأنه لا خلاف في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا. وفي «الروضة (9) والروض (10)» أيضا ان الرماد الحادث من احتراق الأرض كالمعادن لا يسجد عليه. ويظهر من «المعتبر (11) ونهاية الإحكام (12) والتذكرة (13) والذكرى (14) وكشف الالتباس (15)» التأمل في ذلك حيث اقتصروا (اقتصر - خ ل) فيها على حكايته عن الشيخ. وفي «التذكرة (16)» نسب المنع في الزجاج إلى الشيخ. وفي «كشف اللثام (17)» في الفحم تردد.
وأما الرماد فقد قال في «الفقيه (3)» إن أباه كتب إليه لا تسجد عليه. وبه صرح في «المبسوط (4) والسرائر (5)» وهو المنقول (6) عن «المقنع والجامع» وقد يظهر من «الروض (7)» نسبته إلى الأصحاب كما سمعت. وفي «كشف اللثام (8)» كأنه لا خلاف في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا. وفي «الروضة (9) والروض (10)» أيضا ان الرماد الحادث من احتراق الأرض كالمعادن لا يسجد عليه. ويظهر من «المعتبر (11) ونهاية الإحكام (12) والتذكرة (13) والذكرى (14) وكشف الالتباس (15)» التأمل في ذلك حيث اقتصروا (اقتصر - خ ل) فيها على حكايته عن الشيخ. وفي «التذكرة (16)» نسب المنع في الزجاج إلى الشيخ. وفي «كشف اللثام (17)» في الفحم تردد.