____________________
عليه كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه، فإذا سجد كانت جبهته موضوعة عليها صحت صلاته. ونحوه ما في «التحرير (1) ونهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6)» في آخر البحث، بل في «الذكرى (7)» ان الشيخ إن قصد لكونه من جنس مالا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق وإن جعل المانع نفس الحمل كمذهب بعض العامة طولب بدليل المنع. ثم إنه استند في ذلك إلى خبر أبي بصير (8) عن أبي جعفر (عليه السلام) وإلى خبر أحمد بن عمير (9)، ثم قال:
وإن احتج الشيخ بقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن عبد الله (10) في السجود على العمامة «لا يجزيه حتى يصل جبهته إلى الأرض». قلنا: لا دلالة فيه على كون المانع الحمل، بل جاز لكونه فقد ما يسجد عليه. قال: وكذا ما رواه (11) طلحة بن زيد، نعم كونه منفصلا أفضل عملا بفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة عليهم الصلاة والسلام. وفي «المعتبر (12)» لا ريب في ذلك بتقدير أن يكون حاملا لما لا يجوز
وإن احتج الشيخ بقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن عبد الله (10) في السجود على العمامة «لا يجزيه حتى يصل جبهته إلى الأرض». قلنا: لا دلالة فيه على كون المانع الحمل، بل جاز لكونه فقد ما يسجد عليه. قال: وكذا ما رواه (11) طلحة بن زيد، نعم كونه منفصلا أفضل عملا بفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة عليهم الصلاة والسلام. وفي «المعتبر (12)» لا ريب في ذلك بتقدير أن يكون حاملا لما لا يجوز