____________________
السائل من التقية أو غيرها وإن ألح عليه في سؤال الحكم من غير تقية ولا سيما في المكاتبة. هذا مع الإغضاء عن حال السند واحتمال أن السجود غير سجود الصلاة إلى غير ذلك من الاحتمالات. وأما خبر ياسر (1) فمحتمل حمله على التقية بعد تسليم السند، وأن الطبري مما يلبس. وقد صرح مولانا التقي (2) ومولانا مراد (3) بأن الطبري هو الحصير الذي يصنعه أهل طبرستان. وعن «المقنع» انه صريح في كون الطبري مما لا يلبس، كذا في «كشف اللثام (4)» لكن يظهر من «كشف الرموز (5) والتخليص» أنه عنده أو عندهما مما يلبس حيث نسب الخلاف في ذلك إلى الصدوق كما يأتي. وظاهر «الاستبصار (6)» انه من القطن أو الكتان.
وفي «الناصريات (7) والخلاف (8) والمنتهى (9)» الإجماع على المنع من السجود على كور العمامة، وظاهر «الخلاف (10)» ان المنع من جهة الحمل حيث قال فيه:
لا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وأكمام القميص. وفي «المنتهى (11)» ليس المنع من جهة الحمل وإن لاح من كلام الشيخ، قال: فعلى هذا لو كان المحمول مما يصح السجود عليه كالخوص صح السجود عمامة كان أو طرف رداء وكذا لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصح السجود
وفي «الناصريات (7) والخلاف (8) والمنتهى (9)» الإجماع على المنع من السجود على كور العمامة، وظاهر «الخلاف (10)» ان المنع من جهة الحمل حيث قال فيه:
لا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وأكمام القميص. وفي «المنتهى (11)» ليس المنع من جهة الحمل وإن لاح من كلام الشيخ، قال: فعلى هذا لو كان المحمول مما يصح السجود عليه كالخوص صح السجود عمامة كان أو طرف رداء وكذا لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصح السجود