____________________
والنار قد طهراه». ثم قال: لكن في مضمونه تردد من حيث عدم ظهور طهارة الماء له بل النار أيضا، إلا أن يقال بعدم نجاسة الأرض قبل الإحراق، لليبوسة ويكون المراد طهارة ما معه من العذرة التي احترقت وصارت دخانا أو رمادا أو غير ذلك فتأمل، انتهى.
وفي «رسالة صاحب المعالم (1)» ان الخزف ليس من الأرض والتربة المشوية من أصناف الخزف. وقال الشيخ نجيب الدين: إن الأستاذ بعد تصنيف الرسالة لم يمنع من السجود على التربة المشوية. ونقل أن المحقق الثاني صنف رسالة مفردة في جواز السجود عليها.
وفي «النهاية (2) والمبسوط (3)» يجوز السجود على الجص والآجر، ومال إليه في «المفاتيح (4)» وقد سمعت ما في «المدارك ومجمع البرهان والروض» فتذكر.
وظاهر الأكثر (5) جواز السجود على الآجر. وفي «البحار (6)» أنهم لم ينقلوا فيه خلافا، مع أن الشيخ جعل من الاستحالة المطهرة صيرورة التراب خزفا، ولذا تردد فيه بعض المتأخرين، انتهى. وفي «فقه الرضا (7) (عليه السلام)» لا تسجد على الآجر.
وحكم الشهيد (8) بالكراهة. وفي «البحار (9)» ان المنع أحوط. وفي «التذكرة (10)»
وفي «رسالة صاحب المعالم (1)» ان الخزف ليس من الأرض والتربة المشوية من أصناف الخزف. وقال الشيخ نجيب الدين: إن الأستاذ بعد تصنيف الرسالة لم يمنع من السجود على التربة المشوية. ونقل أن المحقق الثاني صنف رسالة مفردة في جواز السجود عليها.
وفي «النهاية (2) والمبسوط (3)» يجوز السجود على الجص والآجر، ومال إليه في «المفاتيح (4)» وقد سمعت ما في «المدارك ومجمع البرهان والروض» فتذكر.
وظاهر الأكثر (5) جواز السجود على الآجر. وفي «البحار (6)» أنهم لم ينقلوا فيه خلافا، مع أن الشيخ جعل من الاستحالة المطهرة صيرورة التراب خزفا، ولذا تردد فيه بعض المتأخرين، انتهى. وفي «فقه الرضا (7) (عليه السلام)» لا تسجد على الآجر.
وحكم الشهيد (8) بالكراهة. وفي «البحار (9)» ان المنع أحوط. وفي «التذكرة (10)»