____________________
والمسالك (1) والروض (2) والروضة (3) والمقاصد العلية (4) والمدارك (5)» وغيرها (6) أنه لو أكل شائعا في قطر دون غيره عم التحريم وامتنع السجود عليه مطلقا. وفي «حواشي الشهيد» عن شيخه السيد عبد المطلب عميد الدين أن المراد بالعادة العادة العامة، فلو كان معتادا في بلد دون آخر احتمل الوجهان وأنه رجح جواز السجود عليه. وفي «المدارك» احتمل قويا اختصاص كل قطر بمقتضى عادته (7). كجده في «المقاصد العلية (8)» وشيخه في «مجمع البرهان (9)»: قلت: ولعل هذا أصوب إذا لم يعلم أهل ذاك القطر بأنه مأكول عند القطر الآخر، ولعلهم لا يختلفون في هذا الفرض، فتأمل.
وفي «التذكرة (10) والموجز الحاوي (11) وجامع المقاصد (12) وفوائد الشرائع (13) والعزية والمسالك (14) والروض (15) والروضة (16) ومجمع البرهان (17) والمدارك (18)»
وفي «التذكرة (10) والموجز الحاوي (11) وجامع المقاصد (12) وفوائد الشرائع (13) والعزية والمسالك (14) والروض (15) والروضة (16) ومجمع البرهان (17) والمدارك (18)»