____________________
«التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)» بأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة. وفي «المنتهى (3)» بأنها غير مأكولين. واستبعده في «البيان (4)» ورد في «الذكرى» ما في التذكرة بجريان العادة بأكلهما غير منخولين وخصوصا الحنطة وخصوصا في الصدر الأول (5). ورد في «جامع المقاصد (6) والروض (7) والمدارك (8)» بأن النخل لا يأتي على جميع الأجزاء، لأن الأجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل ولا يقدح أكلها تبعا، فإن كثيرا من المأكولات العادية لا تؤكل إلا تبعا. ورد ما في «المنتهى» في «حاشية الميسي والروض (9) والروضة (10) والمسالك (11) والمدارك (12) وجامع المقاصد (13)» عند الكلام على الفاكهة بأن المأكول لا يخرج عن كونه مأكولا بافتقاره إلى العلاج واعترضهم في «حبل المتين (14)» بأن إطلاق الصفة على ما سيتصف بهذا الاشتقاق مجاز اتفاقا. وأجاب الشيخ نجيب الدين بأن إطلاق المأكول والملبوس على ما يؤكل ويلبس بالقرة القريبة من الفعل قد صار حقيقة عرفية وإلا لم يجز في العرف إطلاق اسم المأكول على الخبز قبل