____________________
والروض (1) والمسالك (2) والبحار (3)» لا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارة أولا. وفي «كشف الالتباس» وما بعده: لو تعطلت المارة اتجه التحريم والفساد. وفي «المدارك (4)» تفسد إذا كانت الطريق موقوفة لا محياة لأجل المرور، ويحتمل عدم الفرق، انتهى. وفي «التحرير (5) والمسالك (6)» لا فرق بين أن تكون كثيرة الاستطراق أولا.
وفي «المنتهى (7) والتحرير (8) والبيان (9)» لو بنى ساباطا على الطريق جازت الصلاة، وخالف بعض الجمهور (10).
وفي «الفقيه (11)» لا تجوز في مسان الطريق وجواده، وكذا في «المقنعة (12) والنهاية (13)» لا تجوز في جواد الطرق. وأما الظواهر فلا بأس. وفي «البحار (14)» ان الترك أحوط. وفي «كشف اللثام (15)» مستند الصدوق والمفيد والشيخ في «النهاية» ظواهر الأخبار، وهي كثيرة، ولا يعارضها فيما ظفرت به إلا خبر
وفي «المنتهى (7) والتحرير (8) والبيان (9)» لو بنى ساباطا على الطريق جازت الصلاة، وخالف بعض الجمهور (10).
وفي «الفقيه (11)» لا تجوز في مسان الطريق وجواده، وكذا في «المقنعة (12) والنهاية (13)» لا تجوز في جواد الطرق. وأما الظواهر فلا بأس. وفي «البحار (14)» ان الترك أحوط. وفي «كشف اللثام (15)» مستند الصدوق والمفيد والشيخ في «النهاية» ظواهر الأخبار، وهي كثيرة، ولا يعارضها فيما ظفرت به إلا خبر