____________________
المقاصد (1) وإرشاد الجعفرية (2) وحاشية الميسي والروض (3) والروضة (4) والمسالك (5)» أن الحكم يتعدى إلى كل مكتوب ومنقوش إلى القبلة. وفي «المدارك (6)» أنه لا بأس بهذا التعدي وأن للمناقشة فيه مجالا.
وصرح المصنف في جملة من كتبه (7) والمحقق الثاني (8) في «جامع المقاصد» والشهيد الثاني (9) في كتبه أنه لا فرق في ذلك بين القارئ وغيره ممن يبصر.
وهو ظاهر كل من أطلق. ونسب ذلك في «كشف اللثام (10)» إلى فتاوى غير النزهة، قال: وفيها التخصيص بالقارئ، لأنه الذي يشتغل به. ورده بمنع العلة والمعلل.
قلت ونقل التخصيص به في «فوائد الشرائع (11)» عن الشيخ ولم أجده فيما حضرني من كتبه. وقد تقدم (12) أن التقي حرم الصلاة إليه مفتوحا، وأن له في الفساد نظرا.
وأما الحكم بكراهتها إلى الباب المفتوح فقد نسبه إلى الأصحاب في «الروض (13)
وصرح المصنف في جملة من كتبه (7) والمحقق الثاني (8) في «جامع المقاصد» والشهيد الثاني (9) في كتبه أنه لا فرق في ذلك بين القارئ وغيره ممن يبصر.
وهو ظاهر كل من أطلق. ونسب ذلك في «كشف اللثام (10)» إلى فتاوى غير النزهة، قال: وفيها التخصيص بالقارئ، لأنه الذي يشتغل به. ورده بمنع العلة والمعلل.
قلت ونقل التخصيص به في «فوائد الشرائع (11)» عن الشيخ ولم أجده فيما حضرني من كتبه. وقد تقدم (12) أن التقي حرم الصلاة إليه مفتوحا، وأن له في الفساد نظرا.
وأما الحكم بكراهتها إلى الباب المفتوح فقد نسبه إلى الأصحاب في «الروض (13)