____________________
وفي قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل إلا أن يغطيها فإن كانت تحت رجله فلا بأس. واقتصر في «كشف الالتباس (1)» على عبارة المبسوط.
وقال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في حلقة الدرس: إن الصلاة تكره في المساجد المصورة والمظللة وإن كانت الصورة في غير جهة القبلة، وكذا إذا كانت الصلاة في غير موضع الظل، ذكر ذلك عند الكلام على خبر الحلبي (2) الناطق بكراهة القيام في المساجد المظللة. قلت: يظهر من «مجمع البرهان (3)» أن الفعل مكروه لا الصلاة كما يأتي في مبحث المساجد.
وفي «المراسم (4)» يكره أن يكون في قبلته تصاوير مجسمة كما صرح بذلك في آخر كلامه. وفي «الدروس (5)» روي كراهتها في المساجد المصورة زمن الغيبة.
وقال: إن كراهة الصلاة في البيع والكنائس إذا كانت مصورة آكد، كما مر (6).
وذكر في «المعتبر (7)» بعض الأخبار الواردة في المقام.
وعن «المقنع (8)» لا تصل وقدامك تماثيل ولا في بيت فيه تماثيل، ثم قال:
ولا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لأن الذي يصلي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه، انتهى فتأمل. وأورد في «الفقيه (9)» خبر محمد الذي نفى فيه البأس إذا جعلت التماثيل تحت الرجل، وخبر أبي بصير الذي نفى فيه
وقال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في حلقة الدرس: إن الصلاة تكره في المساجد المصورة والمظللة وإن كانت الصورة في غير جهة القبلة، وكذا إذا كانت الصلاة في غير موضع الظل، ذكر ذلك عند الكلام على خبر الحلبي (2) الناطق بكراهة القيام في المساجد المظللة. قلت: يظهر من «مجمع البرهان (3)» أن الفعل مكروه لا الصلاة كما يأتي في مبحث المساجد.
وفي «المراسم (4)» يكره أن يكون في قبلته تصاوير مجسمة كما صرح بذلك في آخر كلامه. وفي «الدروس (5)» روي كراهتها في المساجد المصورة زمن الغيبة.
وقال: إن كراهة الصلاة في البيع والكنائس إذا كانت مصورة آكد، كما مر (6).
وذكر في «المعتبر (7)» بعض الأخبار الواردة في المقام.
وعن «المقنع (8)» لا تصل وقدامك تماثيل ولا في بيت فيه تماثيل، ثم قال:
ولا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لأن الذي يصلي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه، انتهى فتأمل. وأورد في «الفقيه (9)» خبر محمد الذي نفى فيه البأس إذا جعلت التماثيل تحت الرجل، وخبر أبي بصير الذي نفى فيه