____________________
المقاصد (1) وفوائد الشرائع (2) والروض (3) والمسالك (4) والمدارك (5)» وغيرها (6) تعليل الحكم بعدم التمكن أو عدم كماله وأنه إن تمكن فلا بأس. وفي الأخبار (7) التعليل بأن الجبهة لا تقع مستوية وأنها إن استوت وتمكنت عليها فلا بأس. وهذا مراد الأصحاب. وفي «البحار (8)» ان الأظهر أنه إن لم تستقر الجبهة أصلا وكان الارتفاع والانخفاض أزيد من المعفو فتحرم الصلاة اختيارا وإلا فتكره ومع الدق والاستواء تزول الكراهة أو تخف، والأول أظهر لموثق سماعة (9)، انتهى.
وصرح الصدوق في «الهداية (10)» بالكراهة. وظاهره في «العلل (11)» التحريم حيث قال: باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة. وظاهره في «الخصال (12)» تخصيص التحريم بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام)، قال: وأما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية فلا بأس، انتهى. وإلى كون التحريم من خصائص الوصي مال في «البحار» حيث رد على العجلي (13) حيث قال: لا يجوز أن يعتقد أن الشمس قد غابت وأمير المؤمنين (عليه السلام) لم يصل
وصرح الصدوق في «الهداية (10)» بالكراهة. وظاهره في «العلل (11)» التحريم حيث قال: باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة. وظاهره في «الخصال (12)» تخصيص التحريم بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام)، قال: وأما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية فلا بأس، انتهى. وإلى كون التحريم من خصائص الوصي مال في «البحار» حيث رد على العجلي (13) حيث قال: لا يجوز أن يعتقد أن الشمس قد غابت وأمير المؤمنين (عليه السلام) لم يصل