____________________
مجرى الماء وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري أو ساقية، ثم قال:
هل يشترط في الكراهية جريان الماء؟ عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط.
وقال: هل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردد أقربه الكراهية.
ونفى البأس في «التحرير (1)» عن الصلاة على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية وقرب الكراهية على الماء الواقف كما في «المنتهى (2)». وفي «نهاية الإحكام (3)» إن أمن السيل احتمل بقاء الكراهية اتباعا لظاهر النهي وعدمها لزوال موجبها. قال في «المدارك (4)» بعد نقل هذه العبارة: لم أقف على ما ادعاه من الإطلاق. قلت: قال أبو الحسن (عليه السلام) في خبر أبي هاشم الجعفري: «لا يصلى في بطن واد جماعة (5)» وفي «البحار (6)» ان ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان الماء وفي المكان الذي يجري فيه الماء بالفعل. قلت: الوارد في المقام من الأخبار مرسلا عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير (7) والخبر النبوي (8) الذي اشتمل على المناهي السبعة وخبر الجعفري ولم يظهر منها ما ذكر. ولعله لذلك قال في «كشف اللثام (9)»: لا فرق بين أن يكون فيه ماء أو لا، توقع جريانه عن قريب أو لا، صلى على الأرض أو في سفينة.
هل يشترط في الكراهية جريان الماء؟ عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط.
وقال: هل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردد أقربه الكراهية.
ونفى البأس في «التحرير (1)» عن الصلاة على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية وقرب الكراهية على الماء الواقف كما في «المنتهى (2)». وفي «نهاية الإحكام (3)» إن أمن السيل احتمل بقاء الكراهية اتباعا لظاهر النهي وعدمها لزوال موجبها. قال في «المدارك (4)» بعد نقل هذه العبارة: لم أقف على ما ادعاه من الإطلاق. قلت: قال أبو الحسن (عليه السلام) في خبر أبي هاشم الجعفري: «لا يصلى في بطن واد جماعة (5)» وفي «البحار (6)» ان ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان الماء وفي المكان الذي يجري فيه الماء بالفعل. قلت: الوارد في المقام من الأخبار مرسلا عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير (7) والخبر النبوي (8) الذي اشتمل على المناهي السبعة وخبر الجعفري ولم يظهر منها ما ذكر. ولعله لذلك قال في «كشف اللثام (9)»: لا فرق بين أن يكون فيه ماء أو لا، توقع جريانه عن قريب أو لا، صلى على الأرض أو في سفينة.